حكم خلع النقاب في البلاد الأجنبية
السؤال: أنا محتارة جدا وأحب أن أعرف الحكم ، خلعتالنقاب بسبب نظرة الناس إلي لأن زوجي قال أنا لا أحب انظر إليك لان كلالناس تنظر إلي وتستغرب زوجي حكم عليا بخلعة لأنه قال أردت أبعدك عنالأنظار ولكنك لفتي أنظارهم إليك بالنقاب فخلعت النقاب وأنا حزينة جدا عليما فعلت ولاكن زوجي قال لي اكتفي بالعباية الإسلامية والحجاب مع الحشمةالكاملة دون وجهي ماذا افعل ما حكم ؟؟ هل يجوز ذالك أم لا ؟؟ وهل يجوز أننلبس جاكت فوق العباية أيام البرد لاني سمعت أن الجاكت لا يجوز لأنه يبينكتف المرأة وشكل جسمها ؟ وما حكم أني أقود لوحدي للشغل وأعمل لوحدي في محل؟ وجزاكم الله خيرا
الجواب :
الحمد لله
أولا :
يلزم المرأة أن تستر جميع بدنها عن الرجال الأجانب ، ومن ذلك الوجه ، على القول الراجح ، كما سبق بيانه في جواب السؤال رقم (11774) .
وعلى المرأة أن تتمسك بذلك ولو كانت في مجتمع غير مسلم ؛ طاعة لربها ،وتمسكا بدينها ، ولا يضرها نظر الناس أو استغرابهم ، وغالبا ما يقل هذاالاستغراب بعد مدة ، حين تُعرف المرأة في منطقتها والمحيط الذي حولها .
وقد اشترط الفقهاء لجواز إقامة المسلم ببلاد الكفر : أن يكون المسلم قادراعلى إظهار دينه ، فإن عجز عن إظهار دينه ، حرم إقامته فيها ، ولزمتهالهجرة إن استطاعها .
وينظر للفائدة جواب السؤال رقم : (146854) .
ثانيا :
لا حرج في لبس الجاكيت أيام البرد ، على أن يلبس تحت الخمار ، وحينئذينتفي المحذور من ظهور حجم الكتفين وشكل الجسم . فإن لم تتمكن من لبسه تحتالخمار ، فليكن جاكيتا واسعا لا يظهر الحجم الحقيقي .
ثالثا :
يجوز للمرأة أن تعمل بمفردها في محل ، إذا أمنت على نفسها ، واجتنبتالخلوة مع الرجال الأجانب ، بترك الباب مفتوحا أو بكون المحل بواجهةزجاجية ، ونحو ذلك ، وتقتصر في الكلام على ما تدعو إليه الحاجة .
سئل الشيخ ابن عثيمين رحمه الله : سمعت أنه يجوز للمرأة أن تعمل في البيع والشراء فهل هذا جائز مع التزامي بالحجاب؟
فأجاب : "نعم ، يجوز أن تتعامل المرأة بالبيع والشراء والتأجير والإيجاربشرط ألا يترتب على ذلك محظور شرعي ، ومازال المسلمون يعملون ذلك ، فها هيعائشة أم المؤمنين رضي الله عنها جاءتها بريرة تستعينها على مكاتبتها ثماشترتها عائشة من أهلها ، وكذلك الناس الآن في الأسواق تأتي المرأة وتشتريمن صاحب الدكان فيبيع عليها ، وكذلك قد تكون المرأة لها عقار تؤجره ،المهم أن بيع المرأة وشراءها لا بأس به لكن بشرط ألا يترتب عليه محظورشرعي فإن ترتب عليه محظور شرعي بحيث تختلط بالرجال اختلاطا محرما فإن ذلكلا يجوز" انتهى من "فتاوى نور على الدرب" .
وينظر في قيادة المرأة للسيارة جواب السؤال رقم : (45880) .
والله أعلم .